النووي

451

روضة الطالبين

إحداهن : أم زوجتك ، وأم زوجتك منها كأمك منك ، وسواء أمهات النسب والرضاع . الثانية : زوجة ابنك وابن ابنك وإن سفل بالنسب والرضاع ، وقول الله تعالى : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * المراد به أنه لا تحرم زوجة من تبناه . الثالثة : زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، وتحرم زوجة الأب من الرضاع . الرابعة : بنت الزوجة ، وبنت زوجتك منها كبنتك منك ، سواء بنت النسب والرضاع ، وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد ، بشرط أن يكون صحيحا . فأما النكاح الفاسد ، فلا يتعلق به حرمة المصاهرة ، لأنه لا يفيد حل المنكوحة ، وحرمة غيرها فرع لحلها . وأما الرابعة ، وهي بنت الزوجة ، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة . وحكى الشيخ أبو عاصم العبادي وابنه أبو الحسن عن أبي الحسن أحمد بن محمد الصابوني من أصحابنا : أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بالزوجة كالربيبة ، وهو شاذ ضعيف .